المادة 68

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في حدود متعلقة اختصاصه : - القيام بالمحافظة على الانضباط الداخلي للهيئة وتنفيذ القوانين والأنظمة التي تحكم المهنة والسهر على التقيد بما تستلزمه من صفات الشرف والاستقامة؛ - النظر في القضايا التي تهم المهندسين المساحين الطبوغرافيين الذي أخلوا بواجباتهم المهنية أو بالالتزامات التي تفرضها عليهم لائحة الواجبات المهنية أو النظام الداخلي؛ - السهر على تطبيق قرارات المجلس الوطني؛ - بحث المشاكل المتعلقة بالمهنة وإحالتها إلى المجلس الوطني للهيئة؛ - القيام في منطقة اختصاصه بالدفاع عن مصالح الهيئة المعنوية وبإدارة ممتلكاتها؛ - قبض اشتراكات الأعضاء وجمع الأموال اللازمة لمشاريع التعاون والتعاضد والمساعدة والتقاعد التي يمكن أن تحدثها الهيئة وفقا لقرارات المجلس الوطني؛ - بحث الطلبات المتعلقة بالقيد في جدول الهيئة