يمارس رئيس المجلس الجهوي ، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها ، جميع الصلاحيات اللازمة لسير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المنوطة به . ويوجه إلى رئيس المجلس الوطني بعد تذييلها برأي مسبب طلبات القيد في جدول الهيئة وعقود الشركات وعقود العمل المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 و 9 أعلاه . ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الجهوي ويحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ القرارات الصادرة عنه . وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى نائبه . الفرع الثالث : سير المجالس الجهوية
المادة 69
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
