يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه متى استلزم الأمر ذلك ومرة في كل شهر على الأقل وكلما طلب ذلك أغلبية أعضائه . وتتضمن الدعوة بجدول أعمال الاجتماع وتوجه ، فيما عدا حالة الاستعجال ، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما
المادة 70
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
