لرئيس المجلس الجهوي أن يدعو ممثلي الإدارة ليحضروا بصفة استشارية كل اجتماعات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية على أن تراعى في هذه الصورة الأخيرة أحكام الباب الثالث بعده المتعلقة بتمثيل المهندسين المساحين الطبوغرافيين العاملين بالقطاع العام . ولهذه الغاية يوجه رئيس المجلس الجهوي إلى الإدارة قبل اجتماع المجلس دعوة لحضور الاجتماع تبين فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال
المادة 71
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
