المادة 73

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الجهوي من حضور اجتماعاته يحول دون سيره تولت لجنة يرأسها رئيس المجلس الجهوي وتضم بالإضافة إليه أربعة مهندسين مساحين طبوغرافيين يعينهم من بين من تتوافر فيهم شروط التمتع بأهلية الترشح للانتخاب المقررة في المادة 60 أعلاه ، القيام بمهام المجلس الجهوي إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ شروع اللجنة في عملها