يتعرض لعقوبة الإنذار كل عضو من أعضاء المجلس الجهوي يمتنع دون عذر مقبول عن حضور جلستين متتابعتين بعد استدعائه بصورة قانونية ، وإذا لم يحضر ثلاث مرات متتابعة دون عذر مقبول اعتبر مستقيلا من مهامه بصورة تلقائية ووجب تعويضه وفق الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 63 أعلاه . -23- الباب الثالث : التأديب الفصل الأول : أحكام عامة
المادة 74
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
