تمارس المجالس الجهوية ابتدائيا والمجلس الوطني استئنافيا سلطة الهيئة في الميدان التأديبي بالنسبة إلى المهندسين المساحين الطبوغرافيين وشركائهم المقيدين في جدول الهيئة ولا سيما في الحالات التالية : - خرق القواعد المهنية والإخلال بمبادئ الشرف والاستقامة والكرامة التي تقوم عليها المهنة ؛ - عدم احترام القوانين والأنظمة المطبقة على المهندسين المساحين الطبوغرافيين في مزاولة مهنتهم؛ - المس بالقواعد أو الأنظمة التي تسنها الهيئة وبما يجب لمؤسساتها من اعتبار أو احترام
المادة 75
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
