المادة 75

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

تمارس المجالس الجهوية ابتدائيا والمجلس الوطني استئنافيا سلطة الهيئة في الميدان التأديبي بالنسبة إلى المهندسين المساحين الطبوغرافيين وشركائهم المقيدين في جدول الهيئة ولا سيما في الحالات التالية : - خرق القواعد المهنية والإخلال بمبادئ الشرف والاستقامة والكرامة التي تقوم عليها المهنة ؛ - عدم احترام القوانين والأنظمة المطبقة على المهندسين المساحين الطبوغرافيين في مزاولة مهنتهم؛ - المس بالقواعد أو الأنظمة التي تسنها الهيئة وبما يجب لمؤسساتها من اعتبار أو احترام