لا يجوز إجراء المتابعات التأديبية ضد المهندسين المساحين الطبوغرافيين الذين يزاولون عملهم في القطاع العام إلا بعد أن يبلغ المجلس الجهوي المختص الشكوى المقدمة في شأنهم إلى الجهة المنوطة بها السلطة التأديبية التي ينتمون إليها قصد تمكينها من اطلاع المجلس المذكور على رأيها في المتابعات وخاصة إذا كان الخطأ المنسوب للمهندس المساح الطبوغرافي خطـأ شخصيا لا علاقة له بالمرفق العام التابع له . ويبلغ الرأي المذكور وجوبا إلى المجلس الجهوي داخل أجل خمسة وأربعين يوما من التاريخ الذي رفع فيه الأمر إلى الجهة المشار إليها أعلاه ، وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المذكور يعتبر أن الجهة المرفوع إليها الأمر ليس لها أي ملاحظة على الشكوى ، وتباشر الإجراءات التأديبية وفقا لأحكام هذا الباب ، ويجب أن يدرج رأي الجهة المنوطة بها السلطة التأديبية إذا وقع تبليغه في ملف التحقيق المتعلق بالمعني بالأمر . ويجب أن تخبر الجهة المنوطة بها السلطة التأديبية بجميع القرارات وتدابير التحقيق المتخذة تطبيقا لهذا الباب . وعند انتهاء الإجراءات التأديبية ، تقترح الهيئة على الجهة المشار إليها أعلاه العقوبة التأديبية التي ترى من اللازم إصدارها على المهندس المساح الطبوغرافي المعني بالأمر ، ويجوز للجهة المذكورة أن تتخذ العقوبة التأديبية المقترحة أو تصدر أي عقوبة أخرى تراها أكثر ملاءمة للأفعال المنسوبة إليه كما يجوز لها ألا تصدر أي عقوبة . وتبلغ إلى المجلس الوطني القرار الذي اتخذته في شأن العقوبة المقترحة من قبل الهيئة
المادة 76
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
