ترفع الدعاوي التأديبية إلى المجلس الجهوي وتستأنف لدى المجلس الوطني ، ويتألف المجلسان ويتداولان في هذه الحالة كما هو مقرر في هذا الباب
المادة 77
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
