المادة 77

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

ترفع الدعاوي التأديبية إلى المجلس الجهوي وتستأنف لدى المجلس الوطني ، ويتألف المجلسان ويتداولان في هذه الحالة كما هو مقرر في هذا الباب