المادة 78

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

العقوبات التأديبية التي يجوز أن تصدرها المجالس هي : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر؛ - الحذف من جدول الهيئة . ويمكن ، بقرار من المجلس ، أن يشتمل الإنذار والتوبيخ والوقف على عقوبة إضافية تتمثل في المنع من العضوية بمجالس الهيئة خلال مدة لا تزيد على 6 سنوات