إذا ارتأى المجلس الجهوي أن الأفعال الوارد بيانها في الشكوى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعد خطأ يسأل عنه المهندس المساح الطبوغرافي أو الشركة أخبر بمقرر مسبب كلا من المشتكي والمهندس أو ممثل الشركة أنه لا وجه إقامة دعوى تأديبية . وللمشتكي حينئذ أن يستأنف القرار الصادر بذلك لدى المجلس الوطني
المادة 87
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
