المادة 87

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

إذا ارتأى المجلس الجهوي أن الأفعال الوارد بيانها في الشكوى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعد خطأ يسأل عنه المهندس المساح الطبوغرافي أو الشركة أخبر بمقرر مسبب كلا من المشتكي والمهندس أو ممثل الشركة أنه لا وجه إقامة دعوى تأديبية . وللمشتكي حينئذ أن يستأنف القرار الصادر بذلك لدى المجلس الوطني