المادة 88

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

إذا قرر المجلس الجهوي إقامة دعوى تأديبية عين واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الشكوى . ويبلغ هذا القرار فورا إلى علم كل من المشتكي والمهندس أو الشركة المشتكي بهما

المادة 88 من القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين: النص الكامل · Ma Loi