المادة 89

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يتخذ العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكوى جميع التدابير المفيدة ويقومون بجميع المساعي التي تمكن من إثبات حقيقة الأفعال المنسوبة إلى المهندس أو الشركة والظروف التي وقعت فيها ، ويطلبون إلى المهندس المعني بالأمر أو ممثل الشركة الإدلاء بإيضاحات مكتوبة . وإذا تعلق الأمر بمهندس مساح طبوغرافي يعمل بالقطاع العام طلبوا من الجهة المشار إليها في المادة 76 أعلاه رأيها في الأفعال المقامة الدعوى من أجلها