يتخذ العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكوى جميع التدابير المفيدة ويقومون بجميع المساعي التي تمكن من إثبات حقيقة الأفعال المنسوبة إلى المهندس أو الشركة والظروف التي وقعت فيها ، ويطلبون إلى المهندس المعني بالأمر أو ممثل الشركة الإدلاء بإيضاحات مكتوبة . وإذا تعلق الأمر بمهندس مساح طبوغرافي يعمل بالقطاع العام طلبوا من الجهة المشار إليها في المادة 76 أعلاه رأيها في الأفعال المقامة الدعوى من أجلها
المادة 89
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
