يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكوى تقريرا إلى المجلس الجهوي داخل أجل شهر من تاريخ تعيينهم ، ويقرر المجلس الجهوي بعد الاطلاع على التقرير الآنف الذكر ، إما متابعة القضية مع الأمر إن اقتضى الحال بإجراء كل تحقيق تكميلي يرى أنه ضروري وإما أنه لا وجه للمتابعة ، وفي هذه الصورة الأخيرة ، يخبر بذلك المهندس أو الشركة والمشتكي الذي يمكنه استئناف القضية لدى المجلس الوطني
المادة 91
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
