إذا ارتأى المجلس الجهوي أن الأفعال الواردة بيانها في الشكوى تكون مخالفة تأديبية وجه الدعوة إلى المهندس أو ممثل الشركة وبت في الأمر بعد الاستماع إلى إيضاحاتهما أو إيضاحات ممثلهما . وإذا تعلق الأمر بمهندس مساح طبوغرافي يعمل في القطاع العام ، وجب تطبيق أحكام المادة 76 أعلاه
المادة 92
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
