المادة 92

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

إذا ارتأى المجلس الجهوي أن الأفعال الواردة بيانها في الشكوى تكون مخالفة تأديبية وجه الدعوة إلى المهندس أو ممثل الشركة وبت في الأمر بعد الاستماع إلى إيضاحاتهما أو إيضاحات ممثلهما . وإذا تعلق الأمر بمهندس مساح طبوغرافي يعمل في القطاع العام ، وجب تطبيق أحكام المادة 76 أعلاه