المادة 93

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يكون قرار المجلس الجهوي مسببا ويبلغ بواسطة رسالة مضمونة الوصول في أقرب الآجال إلى المهندس أو الشركة الصادر في شأنهما وإلى المشتكي . ويخبر به كل من الإدارة والمجلس الوطني