يكون قرار المجلس الجهوي مسببا ويبلغ بواسطة رسالة مضمونة الوصول في أقرب الآجال إلى المهندس أو الشركة الصادر في شأنهما وإلى المشتكي . ويخبر به كل من الإدارة والمجلس الوطني
المادة 93
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
