إذا صدر القرار دون أن يمثل المهندس أو ممثل الشركة المتابعان أمام المجلس أو أن يحضر من يمثلهما جاز للمهندس أو ممثل الشركة أن يعارض القرار في خلال أجل عشرة أيام كاملة من تاريخ تبليغه إليهما شخصيا برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم ، وتقدم -27- المعارضة في تصريح مكتوب إلى كتابة المجلس التي تسلم وصلا عنه في تاريخ إيداعه . ويجب أن ينص فيه بإيجاز على وسائل الدفاع وإلا اعتبر غير مقبول . المعارضة توقف التنفيذ . وإذا صدر قرار المجلس على إثر المعارضة دون أن يمثل أمام المجلس المهندس أو ممثل الشركة المتابعان أو من يمثلهما ، بعد استدعائهم بصورة قانونية ، اعتبر كما لو صدر حضوريا
المادة 94
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
