يتألف المجلس المنعقد في شكل هيئة تأديبية من الرئيس وعضوين ينتخبهما الأعضاء الأصليون الذين يمثلون القطاع الخاص وعضوين ينتخبهما الأعضاء الأصليون الذين يمثلون القطاع العام . وإذا كانت القضية المعروضة على المجلس التأديبي تتعلق بعضو في الهيئة التأديبية عين الرئيس بقرار منه للقيام مقامه عضوا أصليا يمثل نفس الفئة أو عضوا احتياطيا . وتكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها الرئيس وثلاثة من أعضائه على الأقل ، ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . ويمكن أن يستدعي المجلس الجهوي المنعقد في شكل هيئة تأديبية نقيب هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف الموجود مقر المجلس في دائرة اختصاصها ليقوم بمهمة المستشار القانوني ويشارك بطلب من أعضاء المجلس في مداولاته بصفة استشارية . الفرع الثاني : إقامة الدعوى التأديبية أمام المجلس الوطني
المادة 95
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
