المادة 96

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يمكن استئناف قرارات المجلس الجهوي لدى المجلس الوطني في بحر الخمسة عشر يوما التي تلي تبليغها ، وذلك بناء على طلب المهندس المساح الطبوغرافي أو الشركة المعنيين بالأمر أو المشتكي . ويقدم طلب الاستئناف برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم . الاستئناف يوقف التنفيذ