يمكن استئناف قرارات المجلس الجهوي لدى المجلس الوطني في بحر الخمسة عشر يوما التي تلي تبليغها ، وذلك بناء على طلب المهندس المساح الطبوغرافي أو الشركة المعنيين بالأمر أو المشتكي . ويقدم طلب الاستئناف برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم . الاستئناف يوقف التنفيذ
المادة 96
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
