المادة 12

ظهير شريف رقم 1.57.387 يتعلق بالعفو

1-57-387Dahir n° 1-57-387 du 6 février 1958

تدرس اللجنة المطالب أو الاقتراحات الموجهة إليها 19 ساعية في الحصول على جميع المعلومات وتبدي رأيها 20 الذي ترفعه إلى الديوان الملكي لأجل البت فيه بما يقتضيه نظر جنابنا الشريف