تدرس اللجنة المطالب أو الاقتراحات الموجهة إليها 19 ساعية في الحصول على جميع المعلومات وتبدي رأيها 20 الذي ترفعه إلى الديوان الملكي لأجل البت فيه بما يقتضيه نظر جنابنا الشريف
المادة 12
ظهير شريف رقم 1.57.387 يتعلق بالعفو
ظهير شريف رقم 1.57.387 يتعلق بالعفو
تدرس اللجنة المطالب أو الاقتراحات الموجهة إليها 19 ساعية في الحصول على جميع المعلومات وتبدي رأيها 20 الذي ترفعه إلى الديوان الملكي لأجل البت فيه بما يقتضيه نظر جنابنا الشريف