المادة 11

ظهير شريف رقم 1.57.387 يتعلق بالعفو

1-57-387Dahir n° 1-57-387 du 6 février 1958

تجتمع لجنة العفو في التواريخ التي يحددها وزير العدل وبمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي وعيد العرش . - 14 تم تغيير الفصل العاشر المذكور أعلاه ، بموجب الفصل الفريد من ظهير شريف رقم 1.63.017 بتاريخ 14 ربيع الأول 5( 1383 غشت ،)1963 الجريدة الرسمية عدد 2651 بتاريخ 25 ربيع الأول 16( 1383 غشت ،)1963 ص .1977 - 15 أصبحت تسمية "الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض" (المجلس الأعلى سابقا) تستعمل بدلا من تسمية "المدعي العام" وذلك بموجب الفصل الأول من ظهير شريف رقم 1.72.220 بتاريخ 9 شعبان 18( 1392 شتنبر )1972 بتغيير لقب مدع عام لدى المجلس الأعلى ومدع عام لدى محكمة الاستيناف وباستعمال لقب وكيل الملك لدى المحكمة الإقليمية بدلا من أي لقب آخر ، الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 30( 1394 شتنبر ،)1972 ص .2741 - 16 يستعمل قانون المسطرة الجنائية في مادته 624 تسمية "مدير الشؤون الجنائية والعفو" . - 17 حلت تسمية "المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج" محل "مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج" بمقتضى الظهيــر الشـريـف رقـم 1.08.49 بتاريخ 22 من ربيـع الآخر 29( 1429 أبريـل )2008 بتعيين المنـدوب العام لإدارة السجـون وإعـادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته ، الجريدة الرسمية عدد 5630 بتاريخ 9 جمادى الأولى 15( 1429 ماي ،)2008 ص .1159 - 18 تم حذف وزارة الدفاع الوطني بموجب الفصل الأول من ظهير شريف رقم 1.72.258 بتاريخ 9 رجب 19(1392 غشت ،)1972 الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13 رجب 23(1392 غشت ،)1972 ص .2178 ويستعمل حاليا قانون المسطرة الجنائية في مادتيه 20 و 28 عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني"

المادة 11 من ظهير شريف رقم 1.57.387 يتعلق بالعفو: النص الكامل · Ma Loi