المادة 10

ظهير شريف رقم 1.57.387 يتعلق بالعفو

1-57-387Dahir n° 1-57-387 du 6 février 1958

14 يحدد تركيب هذه اللجنة على الشكل الآتي : وزير العدل أو مفوضه بصفة رئيس؛ المدير العام للديوان الملكي أو مفوضه؛ الرئيس الأول لمحكمة النقض أو ممثله؛ الوكيل العام للملك 15 لدى محكمة النقض أو ممثله؛ مدير القضايا الجنائية والعفو 16 أو ممثله؛ مدير إدارة السجون 17 أو ممثله؛ ضابط من الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية يعينه وزير الدفاع الوطني 18 إذا كان الأمر يتعلق بعقوبات أصدرتها المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية . ويتولى كتابة اللجنة موظف تابع لوزارة العدل