المادة 9

ظهير شريف رقم 1.57.387 يتعلق بالعفو

1-57-387Dahir n° 1-57-387 du 6 février 1958

تؤسس بالرباط لجنة العفو تكلف بدرس المطالب الملتمس فيها العفو من قضاء العقوبات وكذا الاقتراحات التي تقدم تلقائيا لهذه الغاية . - 11 يقصد بعبارة "حالة الإجبار بالسجن" عبارة "الإكراه البدني" كما جاءت في نص الترجمة الرسمية باللغة الفرنسية ( .)Contrainte par corps - 12 حلت عبارة "المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج" محل "إدارة السجون" بمقتضى المرسوم رقم 2.08.772 بتاريخ 25 جمادى الأولى 21( 1430 مــاي )2009 بتحديد اختصـاصــات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، الجريدة الرسمية عدد 5750 بتاريخ 16 رجب 9( 1430 يوليو ،)2009 ص . 3842 - 13 أضيفت مناسبات ذكرى 11 يناير وذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب

المادة 9 من ظهير شريف رقم 1.57.387 يتعلق بالعفو: النص الكامل · Ma Loi