4 إن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف سيرها حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة ولو أمام محكمة النقض .5 وفي حالة ما إذا صدر العفو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا جاز أن يترتب عنه طبقا لمقتضيات المقرر الصادر بمنحه وفي نطاق الحدود المنصوص عليها في هذا المقرر إما استبدال العقوبة أو الإعفاء من تنفيذها كلا أو بعضا وإما الإلغاء الكلي أو الجزئي لآثار الحكم بالعقوبة 6 بما في ذلك قيود الأهلية وسقوط الحق الناتج عنه . - 2 تم إلغاء هذا الفصل وتعويضه بموجب الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.226 بتاريخ 24 شوال 8( 1397 أكتوبر ،)1977 الجريدة الرسمية عدد 3388 مكرر بتاريخ 26 شوال 10( 1397 أكتوبر ،)1977 ص .2849 - 3 انظر الفصل 58 من الدستور الجديد : "يمارس الملك حق العفو" . - 4 تم إلغاء هذا الفصل وتعويضه بموجب الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم ،1.77.226 سالف الذكر . - 5 حلت عبارة محكمة النقض محل عبارة المجلس الأعلى وذلك بمقتضى التنزيل الدستوري بمادة فريدة من القانون 58.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 25( 1432 أكتوبر ،)2011 الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 26( 1432 أكتوبر ،)2011 ص .5228 - 6 قارن مع الفقرة 4 من المادة 688 من قانون المسطرة الجنائية : "يعادل الإسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة بطريق العفو ، تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئيا"
المادة 2
ظهير شريف رقم 1.57.387 يتعلق بالعفو
