المادة 5

ظهير شريف رقم 1.57.387 يتعلق بالعفو

1-57-387Dahir n° 1-57-387 du 6 février 1958

10 لا يجرى العفو على تدابير الأمن العينية . وفيما يخص المصادرة فإن العفو لا يجرى كذلك على الأشياء المصادرة التي بوشر توزيعها بموجب حكم المصادرة . - 7 تم إلغاء هذا الفصل وتعويضه بموجب الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم ،1.77.226 سالف الذكر . - 8 قارن مع الفقرتين 2 و 3 من المادة 623 من قانون المسطرة الجنائية : إذا وجب قضاء عدة عقوبات بالتتابع ، تعين ضمها واستخلاص مدة الاعتقال المفروضة من مجموعها . إذا كان تخفيض العقوبة ناتجا عن عفو ، فيجري الحساب باعتبار العقوبة المخفضة . تؤخذ بعين الاعتبار مدة العقوبة التي تم قضاؤها مسبقا عند استبدال عقوبة بأخرى حتى لو كان تاريخ بدء سريان العقوبة الجديدة هو تاريخ صدور الظهير الشريف المتعلق بالعفو . - 9 تم إلغاء هذا الفصل وتعويضه بموجب الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم ،1.77.226 سالف الذكر . - 10 تم إلغاء هذا الفصل وتعويضه بموجب الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم ،1.77.226 سالف الذكر

المادة 5 من ظهير شريف رقم 1.57.387 يتعلق بالعفو: النص الكامل · Ma Loi