إذا أعفي أحد من أداء غرامة وهو في حالة الإجبار بالسجن 11 فإن هذا الإعفاء يكون من شأنه أن يخفض مدة السجن إلى المدة القانونية التي تطابق عند الاقتضاء مدة المخالفات الأخرى التي استوجبت السجن
المادة 6
ظهير شريف رقم 1.57.387 يتعلق بالعفو
ظهير شريف رقم 1.57.387 يتعلق بالعفو
إذا أعفي أحد من أداء غرامة وهو في حالة الإجبار بالسجن 11 فإن هذا الإعفاء يكون من شأنه أن يخفض مدة السجن إلى المدة القانونية التي تطابق عند الاقتضاء مدة المخالفات الأخرى التي استوجبت السجن