المادة 6

ظهير شريف رقم 1.57.387 يتعلق بالعفو

1-57-387Dahir n° 1-57-387 du 6 février 1958

إذا أعفي أحد من أداء غرامة وهو في حالة الإجبار بالسجن 11 فإن هذا الإعفاء يكون من شأنه أن يخفض مدة السجن إلى المدة القانونية التي تطابق عند الاقتضاء مدة المخالفات الأخرى التي استوجبت السجن