المادة 10

مجموعات المصلحة العامة

08-00Loi n° 08-00 (2000) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يبت في المسائل المتعلقة بتعديل الاتفاقية والزيادة في رأس المال عند الاقتضاء إلا في جمع استثنائي تعقده الجمعية العامة . وتتخذ الجمعية العامة العادية جميع القرارات غير تلك المشار إليها في الفقرة السابقة . ويمكن أن تسند اختصاصات أخرى إلى الجمعية العامة بموجب اتفاقية المجموعة ذات النفع العام