لا يبت في المسائل المتعلقة بتعديل الاتفاقية والزيادة في رأس المال عند الاقتضاء إلا في جمع استثنائي تعقده الجمعية العامة . وتتخذ الجمعية العامة العادية جميع القرارات غير تلك المشار إليها في الفقرة السابقة . ويمكن أن تسند اختصاصات أخرى إلى الجمعية العامة بموجب اتفاقية المجموعة ذات النفع العام
المادة 10
مجموعات المصلحة العامة
