المادة 11

مجموعات المصلحة العامة

08-00Loi n° 08-00 (2000) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعقد الجمعية العامة جمعها مرة واحدة في السنة على الأقل وعلى أبعد تقدير خلال الشهر السادس الموالي لتاريخ اختتام السنة المالية بدعوة من مجلس الإدارة أو من لدن الطرف الأكثر استعجالا . يقوم الطرف الذي طلب دعوة الجمعية العامة للانعقاد بتحديد جدول أعمالها . ويحق لباقي الأعضاء إضافة مشروع أو عدة مشاريع قرارات في جدول الأعمال