لا تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة إلا إذا كانت أغلبية الحاضرين ممثلة للمؤسسة أو للمؤسسات العمومية الأعضاء في المجموعة . وتتخذ الجمعية العامة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين
المادة 12
مجموعات المصلحة العامة
مجموعات المصلحة العامة
لا تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة إلا إذا كانت أغلبية الحاضرين ممثلة للمؤسسة أو للمؤسسات العمومية الأعضاء في المجموعة . وتتخذ الجمعية العامة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين