المادة 12

مجموعات المصلحة العامة

08-00Loi n° 08-00 (2000) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة إلا إذا كانت أغلبية الحاضرين ممثلة للمؤسسة أو للمؤسسات العمومية الأعضاء في المجموعة . وتتخذ الجمعية العامة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين