المادة 13

مجموعات المصلحة العامة

08-00Loi n° 08-00 (2000) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يدير مجلس الإدارة المجموعة ذات النفع العام ويتخذ جميع القرارات التي لا تدخل ضمن اختصاصات الجمعية العامة مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى المدير