ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا يجب أن يكون شخصا طبيعيا تحت طائلة بطلان تعيينه . يمارس الرئيس مهامه لمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة انتدابه كمتصرف . ويمكن إعادة انتخابه مرة واحدة
المادة 19
مجموعات المصلحة العامة
مجموعات المصلحة العامة
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا يجب أن يكون شخصا طبيعيا تحت طائلة بطلان تعيينه . يمارس الرئيس مهامه لمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة انتدابه كمتصرف . ويمكن إعادة انتخابه مرة واحدة