المادة 19

مجموعات المصلحة العامة

08-00Loi n° 08-00 (2000) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا يجب أن يكون شخصا طبيعيا تحت طائلة بطلان تعيينه . يمارس الرئيس مهامه لمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة انتدابه كمتصرف . ويمكن إعادة انتخابه مرة واحدة