يعين مدير المجموعة ذات النفع العام من لدن مجلس الإدارة . ويتولى تسيير المجموعة تحت سلطة مجلس الإدارة . وفي إطار العلاقات مع الأغيار يلزم المدير المجموعة ذات النفع العام فيما يتعلق بكل عمل يندرج ضمن أهدافها
المادة 20
مجموعات المصلحة العامة
مجموعات المصلحة العامة
يعين مدير المجموعة ذات النفع العام من لدن مجلس الإدارة . ويتولى تسيير المجموعة تحت سلطة مجلس الإدارة . وفي إطار العلاقات مع الأغيار يلزم المدير المجموعة ذات النفع العام فيما يتعلق بكل عمل يندرج ضمن أهدافها