المادة 20

مجموعات المصلحة العامة

08-00Loi n° 08-00 (2000) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعين مدير المجموعة ذات النفع العام من لدن مجلس الإدارة . ويتولى تسيير المجموعة تحت سلطة مجلس الإدارة . وفي إطار العلاقات مع الأغيار يلزم المدير المجموعة ذات النفع العام فيما يتعلق بكل عمل يندرج ضمن أهدافها