المادة 22

مجموعات المصلحة العامة

08-00Loi n° 08-00 (2000) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعين الجمعية العامة باقتراح من مجلس الإدارة أو من أحد أعضائها مراقبا للحسابات لمدة أربع سنوات