يقوم مراقب الحسابات بصفة دائمة دون أي تدخل في التسيير بمهمة التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للمجموعة ذات النفع العام ومن مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها . ويتحقق كذلك من صحة المعلومات الواردة في تقرير مجلس الإدارة حول التسيير وفي الوثائق الموجهة إلى الأعضاء حول ذمة المجموعة ووضعيتها المالية ونتائجها ومن تطابقها مع القوائم التركيبية
المادة 23
مجموعات المصلحة العامة
