المادة 23

مجموعات المصلحة العامة

08-00Loi n° 08-00 (2000) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يقوم مراقب الحسابات بصفة دائمة دون أي تدخل في التسيير بمهمة التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للمجموعة ذات النفع العام ومن مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها . ويتحقق كذلك من صحة المعلومات الواردة في تقرير مجلس الإدارة حول التسيير وفي الوثائق الموجهة إلى الأعضاء حول ذمة المجموعة ووضعيتها المالية ونتائجها ومن تطابقها مع القوائم التركيبية