المادة 25

مجموعات المصلحة العامة

08-00Loi n° 08-00 (2000) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحضر مندوب الحكومة جلسات الجمعيات العامة ومجلس الإدارة للمجموعة ذات النفع العام . ويمكنه الحصول على جميع الوثائق المتعلقة بإدارة وتسيير المجموعة والقيام بزيارة مقر المجموعة بصفة مفاجئة أو بسابق إعلام . وله حق الاعتراض على القرارات التي تهدد وجود المجموعة أو حسن تسييرها تعلق بموجبه هذه القرارات لمدة خمسة عشر يوما . وخلال الأجل ، تعمد الهيئة التي اتخذت القرار إلى إجراء مداولات جديدة . ويخبر مندوب الحكومة سلطات الوصاية بهذه المسطرة . يخبر مندوب الحكومة سلطات الوصاية بكل إجراء من شأنه الإضرار بحسن سير المجموعة ذات النفع العام