المادة 26

مجموعات المصلحة العامة

08-00Loi n° 08-00 (2000) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعد مجلس الإدارة تقريرا عن تسيير المجموعة . ويجب أن يتضمن جميع المعلومات المفيدة التي من شأنها أن تمكن الأعضاء من تقييم نشاط المجموعة خلال السنة المالية -6- المنصرمة والعمليات المنجزة والصعوبات التي اعترضتها والنتائج التي حصلت عليها ووضعيتها المالية وأفاقها المستقبلية