المادة 3

مجموعات المصلحة العامة

08-00Loi n° 08-00 (2000) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتم تأسيس للمجموعات ذات النفع العام بموجب اتفاقية تبرم بين الأعضاء تحدد تنظيم المجموعة وحقوق وواجبات الأعضاء مع مراعاة أحكام هذا القانون . يجب أن تتضمن الاتفاقية المذكورة تحت طائلة البطلان بنودا إلزامية طبقا لما هو وارد في الاتفاقية النموذجية التي تحدد بموجب نص تنظيمي . تعتبر الاتفاقية بمثابة النظام الأساسي للمجموعة ذات النفع العام

GIP — المادة 3 من مجموعات المصلحة العامة: النص الكامل · Ma Loi