يتم تأسيس للمجموعات ذات النفع العام بموجب اتفاقية تبرم بين الأعضاء تحدد تنظيم المجموعة وحقوق وواجبات الأعضاء مع مراعاة أحكام هذا القانون . يجب أن تتضمن الاتفاقية المذكورة تحت طائلة البطلان بنودا إلزامية طبقا لما هو وارد في الاتفاقية النموذجية التي تحدد بموجب نص تنظيمي . تعتبر الاتفاقية بمثابة النظام الأساسي للمجموعة ذات النفع العام
المادة 3
مجموعات المصلحة العامة
