المادة 4

مجموعات المصلحة العامة

08-00Loi n° 08-00 (2000) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجوز تكوين مجموعة ذات نفع عام دون رأسمال . يحدد النظام الأساسي للمجموعة ذات النفع العام كيفية تأسيس رأس المال ودفع الحصص وتفويتها . لا يجوز أن تتخذ حقوق الأعضاء شكل سندات قابلة للتداول ، ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن