يجوز تكوين مجموعة ذات نفع عام دون رأسمال . يحدد النظام الأساسي للمجموعة ذات النفع العام كيفية تأسيس رأس المال ودفع الحصص وتفويتها . لا يجوز أن تتخذ حقوق الأعضاء شكل سندات قابلة للتداول ، ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن
المادة 4
مجموعات المصلحة العامة
مجموعات المصلحة العامة
يجوز تكوين مجموعة ذات نفع عام دون رأسمال . يحدد النظام الأساسي للمجموعة ذات النفع العام كيفية تأسيس رأس المال ودفع الحصص وتفويتها . لا يجوز أن تتخذ حقوق الأعضاء شكل سندات قابلة للتداول ، ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن