المادة 5

مجموعات المصلحة العامة

08-00Loi n° 08-00 (2000) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن تعرض الاتفاقية التي تقضي بتأسيس مجموعة ذات النفع العام على مصادقة الإدارة