ينشر القرار الإداري القاضي بالمصادقة على اتفاقية المجموعة ذات النفع العام وكذا موجز من الاتفاقية المذكورة في الجريدة الرسمية . ويتضمن هذا النشر على الخصوص البيانات التالية : -3- - تسمية المجموعة وغرضها؛ - هوية أعضائها؛ - عنوان مقرها؛ - مدة سريان الاتفاقية . تتمتع المجموعة ذات النفع العام بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ نشر القرار الإداري المشار إليه أعلاه . وتخضع للنشر وفق نفس الشروط التغييرات الواردة في الاتفاقية التأسيسية وكذا القرار القاضي بالموافقة على هذه التغييرات
المادة 6
مجموعات المصلحة العامة
