تتكون أجهزة المجموعات ذات النفع العام من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمدير . يمكن إحداث أجهزة أخرى بموجب الاتفاقية القاضية بتأسيس المجموعة
المادة 7
مجموعات المصلحة العامة
مجموعات المصلحة العامة
تتكون أجهزة المجموعات ذات النفع العام من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمدير . يمكن إحداث أجهزة أخرى بموجب الاتفاقية القاضية بتأسيس المجموعة