المادة 7

مجموعات المصلحة العامة

08-00Loi n° 08-00 (2000) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتكون أجهزة المجموعات ذات النفع العام من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمدير . يمكن إحداث أجهزة أخرى بموجب الاتفاقية القاضية بتأسيس المجموعة