المادة 8

مجموعات المصلحة العامة

08-00Loi n° 08-00 (2000) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتكون الجمعية العامة من جميع أعضاء المجموعة . وتكون اجتماعات الجمعية العامة إما عادية أو استثنائية