المادة 1

القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

97-13Dahir n° 1-16-52 du 27 avril 2016 · B.O. n° 6466 (19-5-2016)

تطبيقا لأحكام الفصليين 34 و 71 من الدستور ، وأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، ولا سيما منها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري المرفق بها اللذان صادقت عليهما المملكة المغربية ، يحدد هذا القانون الإطار الأهداف الأساسية التي تسعى الدولة لتحقيقها في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها . وتتمثل هذه الأهداف في : - ضمان حماية فعالة لحقوق وحريات الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها؛ - الوقاية من أسباب الإعاقة وتشخيصها والتحسيس بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بها؛ - تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة وإعادة تأهيلهم ، من أجل تمكينهم من بلوغ أكبر قدر ممكن من الاستقلالية في حياتهم والاستفادة من مؤهلاتهم ، من خلال تعزيز قدراتهم وإمكاناتهم ، وتحقيق مشاركتهم الاجتماعية؛ - تيسير إدماجهم الاجتماعي ومشاركتهم في جميع مناحي الحياة بكيفية طبيعية على قدم المساواة مع غيرهم من الأشخاص دون تمييز . يعتبر تحقيق هذه الأهداف مسؤولية وطنية تقع على عاتق الدولة والمجتمع والمواطن ، يتعين القيام بها في إطار السياسة العامة للدولة في نطاق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل . كما تساهم الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في إطار الاختصاصات الموكولة إليها بموجب التشريع الجاري به العمل ، وكذا الجمعيات المهتمة بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة ، في تحقيق الأهداف المشار إليها في هذه المادة