المادة 2

القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

97-13Dahir n° 1-16-52 du 27 avril 2016 · B.O. n° 6466 (19-5-2016)

يقصد في مدلول هذا القانون الإطار ب : الشخص في وضعية إعاقة : كل شخص لديه قصور أو انحصار في قدراته البدنية أو العقلية أو النفسية أو الحسية ، بصورة دائمة ، سواء كانت مستقرة أو متطورة ، قد يمنعه عند -3- التعامل مع مختلف الحواجز ، من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين؛ التمييز على أساس الإعاقة : هو كل فعل أو امتناع أو تصرف أو إجراء ، يقوم به شخص ذاتي أو اعتباري ، يترتب عنه حرمان شخص في وضعية أو امتناع أو تصرف أو إجراء ، يقوم به شخص ذاتي أو اعتباري ، يترتب عنه حرمان شخص في وضعية أو امتناع أو تصرف أو إجراء ، يقوم به شخص ذاتي أو اعتباري ، يترتب عنه حرمان شخص في وضعية إعاقة ، بسبب إعاقته ، من الحصول على حق أو ممارسته أو حرمانه من خدمة تقدم للعموم ، غير أنه تعتبر تمييزا التدابير والإجراءات التشجيعية الهادفة إلى الإنصاف وضمان تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة؛ الترتيبات التيسيرية المعقولة : هي التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري ، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة ، لكفالة تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة ، على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها