المادة 3

القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

97-13Dahir n° 1-16-52 du 27 avril 2016 · B.O. n° 6466 (19-5-2016)

يتعين على كل سلطة من السلطات العمومية عند إعدادها وتنفيذها للسياسات العمومية القطاعية أو المشتركة بين القطاعات مراعاة المبادئ التالية المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي لهذه السياسات : - احترام كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان استقلالهم الذاتي؛ - عدم التمييز على أساس الإعاقة بمختلف أشكاله؛ - ضمان مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في جميع الأنشطة وإشراكهم فيها بصورة كاملة وفعالة؛ - تكافؤ الفرص؛ - تيسير الولوج الى مختلف الفضاءات والخدمات العمومية؛ - المساواة بين الذكور والإناث الموجودين في وضعية إعاقة؛ - احترام القدرات المتطورة للأطفال في وضعية إعاقة وحقهم في الحفاظ على هويتهم . -4- الباب الثاني : الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية