يعفى الأشخاص في وضعية إعاقة من شرط السن المطلوبة من أجل الاستفادة من الرواتب والتعويضات التي تمنحها أنظمة وصناديق التغطية الاجتماعية للوالدين عن الابن أو الابنة في وضعية إعاقة أو الشخص المكلف بحضانته أو بكفالته ، العاملين بالقطاع العام أو القطاع الخاص ، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وتطبق نفس المقتضيات على الأبناء اليتامى المستحقين والموجودين في وضعية إعاقة ، من أجل الاستفادة من المعاشات والرواتب التي تمنحها الأنظمة والصناديق المذكورة
المادة 4
القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
