المادة 20

القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

97-13Dahir n° 1-16-52 du 27 avril 2016 · B.O. n° 6466 (19-5-2016)

يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من حق الأولوية في : - ولوج مكاتب وشبابيك الإدارات والمرافق التي تستقبل العموم؛ - الإقامة بالداخليات والإقامات والأحياء الجامعية المخصصة للتلاميذ والطلبة الذين يتابعون دراستهم بمؤسسات التربية والتكوين والتعليم المدرسي والجامعي العمومي . كما يستفيد الأشخاص في وضعية فقر من حق الأولوية في : -9- - الإقامة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية؛ - الحصول على المنح الدراسية . وعلاوة على ذلك ، يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من التسهيلات اللازمة التي تمكنهم من اجتياز الامتحانات والمباريات المنظمة سواء بمؤسسات التعليم والتكوين أو قصد ولوج المناصب العمومية أو مناصب الشغل بالقطاع الخاص ، مع مراعاة مبدأ المساواة مع المترشحين الآخرين . وتحدد هذه التسهيلات بنص تنظيمي . الباب الثامن : الولوجيات

المادة 20 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها: النص الكامل · Ma Loi