يتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع غيرهم بالحق في الحماية من كافة أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء والتمييز بكافة أشكاله طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل . ويمنع نشر ، بأي وسيلة كانت ، للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بحالتهم الصحية وبإعادة تأهيليهم ، دون موافقة مسبقة من قبلهم . كما يحظر بث أو إذاعة أو نشر أي مادة إعلامية قد تتضمن مساسا بكرامتهم أو تنتهك خصوصيتهم . وكل مخالفة لذلك يعاقب عليها القانون . الباب السابع : حقوق الأولوية وتكافؤ الفرص
المادة 19
القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
