المادة 19

القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

97-13Dahir n° 1-16-52 du 27 avril 2016 · B.O. n° 6466 (19-5-2016)

يتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع غيرهم بالحق في الحماية من كافة أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء والتمييز بكافة أشكاله طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل . ويمنع نشر ، بأي وسيلة كانت ، للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بحالتهم الصحية وبإعادة تأهيليهم ، دون موافقة مسبقة من قبلهم . كما يحظر بث أو إذاعة أو نشر أي مادة إعلامية قد تتضمن مساسا بكرامتهم أو تنتهك خصوصيتهم . وكل مخالفة لذلك يعاقب عليها القانون . الباب السابع : حقوق الأولوية وتكافؤ الفرص

المادة 19 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها: النص الكامل · Ma Loi