يتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بالأهلية الكاملة لممارسة حرياتهم وحقوقهم المدنية والسياسية ، طبقا لأحكام الدستور ولا سيما الباب الثاني منه ، ووفق الشروط التي يحددها القانون . ومن أجل ذلك تتخذ السلطات العمومية المختصة التدابير المناسبة لتمكينهم من ممارسة هذه الحريات والحقوق بصورة كاملة وفعالة . ومن أجل ذلك تتخذ السلطات العمومية المختصة التدابير المناسبة لمكينهم من ممارسة هذه الحريات والحقوق بصورة كاملة وفعالة . وتعمل الدولة على اتخاذ كافة التدابير التنظيمية لضمان حق الشخص في وضعية إعاقة من ولوج حقه من المشاركة السياسية الكاملة كباقي المواطنين
المادة 18
القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
