يتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع غيرهم بالحق في : - المشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه وتمكينهم من الإسهام في تنظيمها؛ - دعم قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية والعمل على تنميتها؛ - الاستفادة من برامج التثقيف والتدريب والتكوين من أجل التأهيل لممارسة الأنشطة المذكورة؛ - الاعتراف بالخصوصية الثقافية واللغوية الخاصة بهم والعمل على دعمها بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك لغة الإشارة وثقافة الصم وطريقة برايل؛ - الأولوية في الولوج إلى المرافق والمنشآت والمؤسسات الثقافية والرياضية والترفيهية وفي الاستفادة من الخدمات التي تقدمها . تتخذ السلطات العمومية المعنية التدابير التحفيزية الملائمة لدعم رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة ، ولا سيما توفير التجهيزات الملائمة لممارستها . ومن أجل ذلك تسهر السلطات المذكورة في إطار تعاقدي على تشجيع ودعم إنشاء مراكز للتكوين والتدريب الرياضي الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة ، والعمل على دعمها . -8- الباب السادس : المشاركة في الحياة المدنية والسياسية
المادة 17
القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
